Memukul Anak yang Tidak Mau Salat

Memukul Anak yang Tidak Mau Salat

Pak Ahmad adalah orang yang taat beragama. la selalu berusaha me nerapkan hal itu dalam kehidupan rumah tangganya. Tak disangka, anaknya yang berumur 10 tahun tidak mau salat. Ketika diperintah, justru anaknya malah asyik bermain game. Tanpa pikir panjang, Pak Ahmad pun langsung memukul anaknya karena mengamalkan ilmu agama yang ia ketahui. Melihat kejadian itu, istrinya yang berlatar belakang pendidikan formal, terkejut dan melaporkannya ke kantor polisi dengan tuduhan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pertanyaan

Siapakah yang dibenarkan dalam hal ini, Pak Ahmad atau istrinya? 

Jawaban

Yang dibenarkan adalah Pak Ahmad selama cara pemukulannya sesuai dengan batasan-batasan syariat.

Baca juga : Hukum Sama Rata Dalam Pembagian Warisan

Refrensi

التشريع الجناني ( ١ / ٤١٩) - الْمَسْئُولَيةُ على التأْدِيبِ وَيَتَبَيَّن مِنَ الرَّأْيَيْنِ السَّابِقَيْنِ أَنَّ الزَّوْجَ لَا يُسْأَلُ جِنَائِيًّا وَلَا مَدَنِيًّا عَنِ التَّأْدِيْب مَا دَامَ فِي حُدُودِهِ الْمَشْرُوْعَةِ؛ لأَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ حَقًّا أَبَاحَهُ لَهُ الشَّارِعُ أَمَّا إِذَا تَعَدَّى الزَّوْجُ حُدُودَ التَّأدِيْبِ الْمَشْرُوعِ فَهُوَ مَسْؤُولُ جِنَائِيًّا وَمَدَنِيَّا عَنْ فِعْلِهِ. وَالْخِلَافُ الَّذِي عَرَضْنَاهُ بَيْنَ الفُقَهَاءِ هُوَ عَلَى الْحَالَةِ الَّتي لَا يَخْرُجُ فِيهَا التَّأْدِيبُ عَنْ حُدُودِهِ المُقَرَّرَةِ وَلَكِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْمَوْتِ أَوْ إِلَى تَلَفِ عُضْو. آداب الاسلام في نظام الأسرة (٥٤) - إِنَّ تَسْلِيمَ الْمَرْأَةِ لِرأْي زَوْجِهَا فِي الْأَمُوْرِ الْعَادِيَةِ غَيْرِ الْأَثَامِ خَيْرٌ وَأَفْضَلُ وَكَثِيْرًا مَا يَنْشَأُ عَنِ الْمُشَادَّةِ فِي الرَّأْيِ مُنَازَعَاتُ وَحَوَادِثُ وَاضْطِرَابُ فِي الْحَيَاةِ الْعَائِلِيَّةِ قَدْ تُفْضِيْ إِلَى حِلٌ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالَى وَفِيهِ جِنَايَةٌ عَلَى نَفْسِهَا وَزَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا وَفِيْهِ مَا فِيْهِ مِنَ الْكَرَاهِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

حاشية الجمل (٥٠١/٨) - قَالَ فِي الْخادِمِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوْزُ الضَّربُ بِشُرِوْطٍ أَحَدُهَا أَنْ لَا يَكُوْنَ بِشَيْءٍ يَجْرَحُ الثَّانِي أَنْ لَا يُكْسِرَ الْعَظْمَ الثَّالِثُ أَنْ يَنْفَعَ الضَّرْبُ وَيُفِيْدَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزُ الرَّابِعُ أَنْ لَا يَحْصُلَ الْمَقْصُوْدُ بِالتَّهْدِيْدِ وَالتَّخْوِيْفِ الْخَامِسُ أَنْ لَا يَكُوْنَ فِي الْوَجْهِ السَّادِسُ أَنْ لَا يَكُوْنَ فِي مَقْتَلِ السَّابِعُ أَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةِ الصَّيِّ فَإِنْ أَدَّبَهُ الْوَلِيُّ لِمَصْلَحَتِهِ أَوِ الْمُعَلِّمُ لِمَصْلَحَتِهِ دُوْنَ مَصْلَحَةِ الصَّغِيْرِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ اِسْتِعْمَالُهُ فِي مَصَالِحِهِ الَّتِي تَفُوْتُ بِهَا مَصَالِحُ الصَّبِيِّ الثَّامِنُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التَّمْيِيزِ اهِ وَقَوْلُهُ: الرَّابِعُ إلخ عِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ فِي هَذَا وَلَا يُجَاوِزُ رُتْبَةٌ وَدُوْنَهَا كَافٍ قَالَ فِي الرَّوْضِ بَلْ يُعَزِّرُ بِالْأَخَفَّ فَالْأَخَفَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِلِ اهسم.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url