Hukum Memakai Software Bobolan

Hukum Memakai Software Bobolan

Kang Aab adalah satu dari ribuan santri yang keren dan antigaptek. Dia bukan hanya bisa membaca kitab, tapi juga mampu mengoperasikan berbagai media eletronik, seperti: laptop, Smartphone dan lain-lain.

Masalahnya, program-program unggulan seperti Corel Draw, Photoshop, dan Microsoft Office yang ada di dalam laptopnya ternyata berupa program bobolan tanpa ada lisensi resmi. Kang Aab pun tidak merasa aneh akan hal itu. Karena menurutnya, program yang berada di laptop hanya bersifat virtual dan tidak nyata.

Pertanyaan

Bagaimanakah hukum Kang Aab mengoperasikan laptopnya dengan program-program bobolan/ hasil dari crack tersebut?

Jawaban

Khilaf:

  • Tidak diperbolehkan menurut ulama' yang mengatakan bahwa lisensi software tergolong al-maal (harta benda yang bisa dimiliki).
  • Diperbolehkan menurut ulama' yang mengatakan bahwa lisensi software bukan tergolong al-maal.

Refrensi

المعاملة المالية (٥٨٩) - آرَاءُ الْعُلَمَاءِ الْعَصْرِ فِي حَقَّ الْإِبْدَاعِ الْإِتَجَاهُ الْأَوَّلُ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ يَرَوْنَ تَأَثُرًا بِمَذْهَبٍ مُتَقَدِّيْ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْقَوْلِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ مَالِيَّةِ الْمَنَافِعِ أَنَّ حَقَّ الْابْتِكَارِ وَمِنْهُ حَقُّ التَّأْلِيْفِ يَجِبُ بَذْلُهُ حَجَانًا وَلَا تَجُوْزُ الْمُعَاوَضَةُ عَنْهُ وَلَا يَحِلُّ الْمُقَابِلُ الْمَالِيُّ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَ هَذَا الْإِثْجَاءِ يَقُوْلُوْنَ لَا يُعَدُّ الشَّيْءُ مَالًا إِلَّا بِتَوَافُرٍ عُنْصُرَيْنِ فِيْهِ وَهُمَا إِمْكَانُ الْحَيَازَةِ وَالْاِحْرَازِ وَإِمْكَانُ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ عَادَةً أَوْ عُرْفًا فَلَا يُعَدُّ مَالًا مَا لَا يُمْكِنُ حِيَازَتُهُ وَإحْرَارُهُ كَالْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ كَالْعِلْمِ وَالصَّحَّةِ وَالشَّرَفِ وَكَذَا كُلُّ مَا لَا يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ إِمَّا لِضَرَرِهِ وَفَسَدِهِ كَلَحْمِ الْمَيِّتَةِ وَالطَّعَامِ الْمَسْمُوْمِ أَوِ الْفَاسِدِ وَإِمَّا لِتَفَاهَةٍ كَحَبِّ حِنْطَةٍ أَوْ قَطْرَةِ مَاءٍ وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الْمَالَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا لَهُ صِفَةُ مَادِيَّةٌ مَحْسُوْسَةُ أَمَّا الْمَنَافِعُ وَالْحَقُوقُ فَلَيْسَتْ أَمْوَالًا وَإِنَّمَا هِيَ مِلْكُ لَا مَالُ لِعَدَمِ إِمْكَانِ حِيَازَتِهَا بِذَاتِهَا وَإِذَا وُجِدَتْ فَلَا بَقَاءَ وَلَا اسْتِمْرَارَ لَهَا لِأَنَّهَا مَعْنَوِيَّةٌ وَتَنْتَهِي شَيْئًا فَشَيْئًا تَدْرِيجًا إِذَا لَمْ تُسْتَوْفَ الْمَنْفَعَةُ مَعَ مُرُوْرِ الزَّمَانِ الْمُتَجَدِّدِ. - إلى أن قال – الْإِجَاهُ الثَّانِي لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ يَرَوْنَ أَنَّ حَقَّ التَّأْلِيْفِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْخُقُوْقِ يَقْبَلُ الْمُعَاوَضَةَ الْمَالِيَّةَ عَنْهُ لِمَا سَبَقَ إِبْرَادُهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ وَمُوْجِزُهَا: ١. حَقُّ الْإِبْدَاعِ أَوِ الْابْتِكَارِ لَهُ صِفَةُ الْمَالِيَّةِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ گالسُّكْنَى وَالرُّكُوبِ تُعَدُّ أَمْوَالَا لِأَنَّ الْمَالَ فِي اصْطِلاحِ الْجُمْهُورِ غَيْرِ الحَنَفِيَّةِ هُوَ كُلُّ مَا لَهُ قِيْمَةُ مَالِيَّةً عُرْفًا يَلْزَمُ مُتْلِفَهُ بِضَمَانِهِ وَهَذَا يَشْمُلُ الْأَعْيَانَ وَالْمَنَافِعَ وَمِنْهَا سَائِرُ الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ كَالْخُقُوْقِ مِنْ كُلِّ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمِلْكِ لأَنَّ الْحُقُوْقَ كُلَّهَا تَقُوْمُ عَلَى أَسَاسِ الْمِلْكِ بِسَبَبٍ أَنَّ جَوْهَرَ الْحَقِّ الْإِخْتِصَاصُ وَالْاِخْتِصَاصُ جَوْهَرُ الْمِلْكِ وَحَقِيْقَتُهُ وَإِلَّا لَمَا كَانَتْ حُقُوْقًا بَلْ مُجَرَّدَ إِبَاحَةٍ وَإِذَا كَانَتِ الْحُقُوقُ مِنْ قَبِيْلِ الْمِلْكِ فَالْحُقُوقُ أَمْوَالُ لِأَنَّ الْمَالَ مُرَادِفُ لِلْمِلْكِ وَالْمِلْكُ كَمَا عَرَفَهُ اِخْتِصَاصٌ حَاجِزٌ شَرْعًا يَخُولُ صَاحِبُهُ التَّصَرُّفَ فِيْهِ إِلَّا الْمَانِعَ - إلى أن قال - ٢. أَقَرَّ الْعُرْفُ الْعَامُ جَعَلَ حَقَّ الْمُؤَلّف وَنَحْوِهِ تَحَلَّا لِلْمُعَاوَضَةِ عَنْهُ أَوِ التَّبَادُلِ فَالْعُرْفُ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ أَسَاسُ ثُبُوْتِ صِفَاتِ مَالِيَّةِ الْأَشْيَاءِ وَمَبْنِيُّ هَذَا الْعُرْفِ هُوَ الْمَصْلَحَةُ وَالْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ إحْدَى مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ التَّبْعِيَّةِ.

استفتاءات الناس (١٦٨) - تَنْزِيلُ الْكُتُبِ مِنَ الْاِنْتِرْنِتُ: السُّؤَالُ : سَيِّدِي لَقَدْ وَجَدْتُ الْعَدِيْدَ مِنْ كُتُبِكَ الْقِيْمَةِ عَلَى الْاِنْتِرْنِتْ وَقُمْتَ بِتَنْزِيْلِهَا وَأَقَوْمُ بِقِرَائَتِهَا فَهَلْ يَحْرُمُ قِرَائَتُهَا أَمْ أَسْتَطِيعُ قِرَائَتَهَا؟ وَهَلْ يَجُوْزُ أَنْ أَعْطِيَهَا لِأَصْدِقَائِي؟ مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا فِي الْفَائِدَةِ الْعِلْمِيَّةِ مِنْهَا لَا التَّجَارَةِ مَعَ الْعِلْمِ أَنِّي أَسْتَمْتِعُ جِدًّا بِقِرَائَتِهَا وَخَاصَّةً كِتَابَكَ الْقَيِّمِ شَرْحِ الْحِكَمِ الْعَطَائِيَّةِ أَرْجُو الْإِجَابَةَ لِأَنَّ وَسْوَاسَ يَنْتَابَيْ أَثْنَاءَ قِرَائَتِهَا بِأَنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ وَأَلُوْمُ نَفْسِي رَغَمَ أَنِّي أَسْتَفِيدُ مِنْهَا فَائِدَةً عَظِيمَةً وَأَتَعَلَّمُ مِنْهَا الْكَثِيْرَةَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا كُلَّ خَيْرٍ وَاللهِ إِنِّي أَحِبُّكَ بِاللَّهِ وَلَا تَنْسَانِي مِنَ الدُّعَاءِ.

الجواب : كُلُّ اسْتِفَادَةٍ شَخْصِيَّةٍ مِنَ الْكُتُب عَنْ طَرِيْقِ الْاِنْتِرْنِتْ جَائِزَةٌ وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ أَنْ يَسْتَنْمِرَ كِتَابًا مَا فِي الْإِنْتِرْنِتُ أَوْ غَيْرِهِ لِلتَّجَارَةِ دُونَ إِذْنِ مِنْ مُؤَلِّفِ الْكِتَابِ.

Terkait : Menikah Tanpa Restu Orang tua

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url